[ 164 ] ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (3)، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: بثلث على جيرانها، وثلث على المساكين (4). (18878) 14 - وعن علي، عن أبيه (1) وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (2) قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير. (18879) 15 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه ؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء. ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في (المقنع) (3). ________________________________________ (3) ليس هذا الاسم في العلل. (4) علل الشرائع: 438 / 3. 14 - الكافي 4: 500 / 6. (1) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير (هامش المخطوط). (2) الحج 22: 36. 15 - الكافي 4: 500 / 5 والتهذيب 5: 224 / 757 والاستبصار 2: 273 / 966. (1) في المصدر زيادة: صاحبه. (2) الفقيه 2: 295 / 1460. (3) المقنع: 88. (*) ________________________________________
