[ 177 ] ذى الحجة، ولو أخره إلى قابل. (18915) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت. (18916) 4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1). 45 - باب أن من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ولم يجب الذبح بل يستحب. (18917) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر (1)، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال: أجزأه صيامه ________________________________________ 3 - التهذيب 5: 37 / 111 والاستبصار 2: 260 / 918. 4 - التهذيب 5: 483 / 1721. (1) الكافي 4: 509 / 8. الباب 45 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 509 / 11. (1) في التهذيب: عبد الله بن يحيى (هامش المخطوط)، وكذلك الاستبصار. (*) ________________________________________
