[ 181 ] سنان، جميعا عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الازرق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك. أقول: حمله الشيخ على الجواز وما مر على الاستحباب (1). (18927) 9 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله عزوجل " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (2) أي شئ يعني بالكاملة ؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذى حجا إن سبعة وثلاثة عشرة ؟ قال: فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال: أنظر، قال: لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال: الكامل كمالها كمال الاضحية سواء أتيت بها أو أتيت (3) بالاضحية تمامها كمال الاضحية. (18928) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر. ________________________________________ (1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب. 9 - التهذيب 5: 40 / 120. (1) في المصدر: عن محمد عن زكريا المؤمن. (2) البقرة 2: 196. 3) في نسخة: أو لم تأت (هامش المخطوط). 10 - التهذيب 5: 234 / 791 والاستبصار 2: 283 / 1003. (*) ________________________________________