[ 193 ] قال: فلا تقول (2) كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأيش قال ؟ قال (3): يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا (4) ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن إن الله قال: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (5) قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج. (18962) 5 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه (1)، إن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له. أقول: يأتي وجهه (2). (18963) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له. أقول: ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار، فلا ________________________________________ (2) في المصدر: أفلا تقول. (3) في نسخة زيادة: قال (هامش المخطوط). (4) في الاستبصار: بلالا. (5) البقرة 2: 196. 5 - التهذيب 5: 229 / 777 والاستبصار 2: 277 / 986. (1) (عن أبيه) ليس في الاستبصار. (2) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 6 - التهذيب 5: 229 / 778 والاستبصار 2: 277 / 987. (*) ________________________________________