[ 196 ] (18968) 2 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله إلا أنه قال: بعد أيام التشريق بيوم (1). (18969) 3 - وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل يوم التروية، قال: فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (2) التروية، ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. أقول: حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (3)، ويمكن حمله على الجواز أو الاستحباب. (18970) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته ________________________________________ 2 - التهذيب 5: 231 / 781 والاستبصار 2: 279 / 992. (1) الفقيه 2: 304 / 1509. 3 - التهذيب 5: 231 / 783 والاستبصار 2: 281 / 997. (1) في نسخة: قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة (قال فان فاته صوم هذه الايام) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه: (ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه). (2) ليس في التهذيب. (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 5: 231 / 782 والاستبصار 2: 279 / 993. (*) ________________________________________