[ 198 ] 53 - باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي إذا كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث. (18972) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة. (18973) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا، قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة الحديث. (18974) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر، ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5: 232 / 784 والاستبصار 2: 280 / 994. 2 - التهذيب 5: 232 / 785 والاستبصار 2: 280 / 995 وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 232 / 786 والاستبصار 2: 280 / 996 وأورد نحوه عن قرب الاسناد في الحديث 14 من الباب 46 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 4 و 12 و 15 و 17 و 18 و 20 من الباب 46 وفي الباب 52 من هذه الابواب. (*) ________________________________________