[ 208 ] 61 - باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر (18998) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت احب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (18999) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لا يضحي بشئ من الرواجن (1). (19000) 3 - قال: وقال عليه السلام (1): لا يضحي إلا بما يشتري في العشر. ________________________________________ الباب 61 فيه 3 أحاديث 1 - اكاتفي 4: 544 / 20. (1) التهذيب 4: 452 / 1578. 2 - الفقيه 2: 296 / 1468. (1) في الفقيه: الدواجن. وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. (الصحاح - رجن - 5: 2121). 3 - الفقيه 2: 295 / 1461 وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في المصدر: قال الصادق (عليه السلام). (*) ________________________________________
