[ 210 ] ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (1). 64 - باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد. (19003) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحى ؟ قال: استقرضي (1) فإنه دين مقضى. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه (2). (19004) 2 - وعن أبيه عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله (1) بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها. ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات. الباب 64 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 138 / 591، 292 / 1447. (1) في المصدر زيادة: وضحي. (2) علل الشرائع: 440 / 1. 2 - علل الشرائع: 440 / 2. (1) في نسخة: عبيدالله. (*) ________________________________________
