[ 221 ] (19034) 6 - وعنه، عن حسن بن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق راسه حتى ارتحل من منى ؟ فقال: ما يعجبني أن يلقى شعره إلا بمنى. ولم يجعل عليه شيئا. (19035) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق (1) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2). (19036) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى. 7 - باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره. (19037) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي ________________________________________ 6 - التهذيب 5: 242 / 818 والاستبصار 2: 286 / 1017. 7 - التهذيب 5: 242 / 817 والاستبصار 2: 286 / 1016. (1) في الاستبصار: بحلقه (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. (2) المقنع: 89. 8 - قرب الاسناد: 65. الباب 7 فيه 15 حديثا 1 - التهذيب 5: 484 / 1726. (*) ________________________________________
