[ 232 ] (19068) 7 - قال: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم. 13 - باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد، ويأتي مواضع التحلل. (19069) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد. أقول: المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا (1) لما يأتي (2). (19070) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف (1)، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال: لا حتى يطوف ________________________________________ = وساية: اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. (معجم البلدان 3: 180). 7 - الفقيه 2: 309 / 1536 وأورده في الحديث 6 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام. الباب 13 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 2: 302 / 1501. (1) راجع روضة المتقين 5: 190. (2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب. 2 - التهذيب 5: 245 / 829 والاستبصار 2: 287 / 1018. (1) في الاستبصار: محمد بن سيف. (*) ________________________________________
