[ 236 ] ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال: لا. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر (1). (19081) 13 - وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتع اطلي رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتع ؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (2). 14 - باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء ; فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء، وأنه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*) (19082) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع (1) يوم النحر ما يحل له ؟ قال: كل شئ إلا النساء، ________________________________________ (1) مر في أكثر أحاديث هذا الباب. 13 - قرب الاسناد: 16. (1) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 4 أحاديث (*) ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. (منه قده). 1 - التهذيب 5: 247 / 835 والاستبصار 2: 289 / 1024. (1) ليس في التهذيب. (*) ________________________________________