[ 240 ] زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق (1) ؟ قال: يقصر ويغسله. (19090) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل راسها بالخطمي ؟ فقال: يجزئها الماء. (19091) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1) وكذا الذي قبله. 18 - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك. (19092) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك ________________________________________ (1) في المصدر: يحلقه. 2 - الفقيه 2: 240 / 1145. 3 - قرب الاسناد: 105. (1) المقنع: 89. الباب 18 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5: 248 / 839 والاستبصار 2: 290 / 1028. (*) ________________________________________
