[ 242 ] (19096) 5 - قال: وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (1) وضربه إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته (2). (19097) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت ؟ قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم. أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (2). 19 - باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء. (19098) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال: لا. أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على استحباب الترك لما مر (2). ________________________________________ 5 - الفقيه 2: 302 / 1503. (1) في المصدر: السك. (2) في المصدر زيادة: إياه. 6 - قرب الاسناد: 59. (1) في المصدر زيادة: وقميصة. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الاحاديث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه الابواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 248 / 839 والاستبصار 2: 290 / 1029. (1) راجع منتقى الجمان 2: 577. (2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
