[ 261 ] ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (3). وباسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على نفى الافضلية دون الجواز لما مر (5). 3 - باب أن من نسى أو جهل رمى الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغى أن يفصل بين كل رميتين بساعة ; فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففى قابل. (19147) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (1) إلى مكة ؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (2). (19148) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ (3) التهذيب 5: 490 / 1754. (4) التهذيب 5: 260 / 886 والاستبصار 2: 295 / 1052. (5) مر في الحديث 5 من هذا الباب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 484 / 3 والتهذيب 5: 263 / 898 والاستبصار 2: 296 / 1058. (1) في التهذيبين: حتى تعود (هامش المخطوط). (2) الفقيه 2: 285 / 1401. 2 - الكافي 4: 484 / 1 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي. (*) ________________________________________
