[ 265 ] أقول: وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة (1)، وأما ما تقدم من أن رمى الجمار سنة (2) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ذكره الشيخ (3) وغيره، وتقدم ما يدل على حكم تركه (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 5 - باب وجوب الابتداء برمى الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبة. (19158) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. (19159) 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 4 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي الابواب 1 و 4 و 6 و 15 وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة. (2) تقدم في الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي. (3) راجع التهذيب 5: 287 / 977. (4) راجع السرائر: 143 (5) تقدم في الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الباب 3 من هذه الابواب. (6) يأتي في الابواب 5 و 6 و 7 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2: 285 / 1399. 2 - الكافي 4: 483 / 1. التهذيب 5: 265 / 902. (*) ________________________________________