[ 277 ] (19189) 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال. أقول: حمله الشيخ على الاضطرار لما مر (1). (19190) 12 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير، قال: هو ممن تعجل في يومين. 10 - باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها وإن نفر قبل الغروب سقط عنه. (19191) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر. (19192) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ________________________________________ 11 - التهذيب 5: 272 / 928 والاستبصار 2: 301 / 1075. (1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 6 من هذا الباب. 12 - التهذيب 5: 490 / 1757. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 520 / 4 والتهذيب 5: 272 / 929. (1) في الكافي: عن معاوية بن عمار وعن حماد.. 2 - الكافي 4: 521 / 7. (*) ________________________________________
