[ 291 ] 19 - باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض (19223) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه. (19224) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت، قال: لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف (2). ________________________________________ الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 282 / 961. 2 - التهذيب 5: 282 / 960. (1) التهذيب 5: 491 / 1761. (2) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب 90 من أبواب الطواف. (*) ________________________________________