[ 301 ] ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس ؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها. (19247) 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر (1) ثم أقام للحج (2) بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية. (19248) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل. (19249) 4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية. (19250) 5 - وباسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر قال: يكتب له في الذى نوى. وقال: يكتب له في أفضلهما. (19251) 6 - قال: وقال الرضا عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ________________________________________ 2 - التهذيب 5: 433 / 1502 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: في رجب. (2) في المصدر: إلى الحج. 3 - الفقيه 2: 276 / 1347. 4 - الفقيه 2: 276 / 1349. 5 - الفقيه 2: 276 / 1348. 6 - الفقيه 2: 142 / 619. (*) ________________________________________