[ 317 ] عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله تعالى: " واتموا الحج والعمرة لله " (1) قالا: تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. أقول: وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام (2) والطواف والسعى والتقصير (3) وغير ذلك (4). 10 - باب استحباب المشي في العمرة. (19305) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما، واخرى خمسة وعشرين يوما، واخرى أربعة وعشرين يوما، واخرى إحدى وعشرين يوما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) البقرة 2: 196. (2) تقدم في الابواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام. (3) تقدم في أكثر أحاديث الابواب المشار إليها. (4) تقدم في الابواب 1 - 8 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 122. (1) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج. (*) ________________________________________
