[ 362 ] يعقوب بن شعيب، عن أبي سعيد الاسكاف (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) (2) قال: الربوة الكوفة، والقرار المسجد، والمعين: الفرات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (3) وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 17 - باب أن حرم المدينة من عاير إلى وعير لا يعضد شجره، ولا بأس بصيده الا ما صيد بين الحرتين. (19391) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد. ________________________________________ (1) في المصدر: سعد الاسكاف. (2) المؤمنون 23: 50. (3) تقدم في الابواب 43 - 47 و 57 و 60 و 63 من أبواب أحكام المساجد وفي الباب 25 من أبواب صلاة المسافر. (4) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب وما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من أبواب مقدمات الطواف. (5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4: 564 / 5. (*) ________________________________________