[ 372 ] (19413) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فقال له علي بن فضال (1): فان مررت به في غير وقت بعد العصر (2) ؟ فقال: قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة، فإن الحسن بن علي عليهما السلام فعله، قال: يقيم (3) حتى يدخل وقت الصلاة. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن عليه السلام (4). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (5). 20 - باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه. (19414) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن الحسن بن علي (1)، عن على بن أسباط، عن بعض أصحابنا، أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس. (19415) 2 - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن ________________________________________ 5 - قرب الاسناد: 173. (1) في المصدر: محمد بن علي بن فضال. (2) في المصدر: قال بعد العصر. (3) في المصدر: يعتم. (4) الكافي 4: 566 / 4. (5) يأتي في الباب 20 الآتي من هذه الابواب. الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 565 / 2. (1) في نسخة: الحجال والحسن بن علي. 2 - الكافي 4: 565 / 3. (*) ________________________________________