[ 131 ] (20145) 6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النحاس قال: قلت: لابي الحسن موسى (عليه السلام) إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون انما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 51 - باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه. (20146) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (2). ________________________________________ 6 - التهذيب 6: 162 / 297 واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب بيع الحيوان (1) في المصدر: اغاروا (وهو الانسب) ياتي في البابين 2، 3 من ابواب بيع الحيوان الباب 51 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 567 / 3 واورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب (1) التهذيب 4: 114 / 334 (2) الفقيه 2: 28 / 101 (*) ________________________________________