[ 146 ] أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال: احملهما، واعلم أنهما ليسا بأفضل (3) دنانيرك (20179) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال (1) للغزو فقال: لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل. 64 - باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها (20180) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: اوحى الله إلى نبي من الانبياء ان قل لقومك لا تلبسوا لباس اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي، ولا تشاكلوا بما شاكل اعدائي، فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1). ________________________________________ (3) في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط) 2 - التهذيب 6: 173 / 338 واورده عن قرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب (1) الاجعال والجعل: ما يجعل للانسان على عمل من اجرة، انظر (مجمع البحرين - جعل - 5: 338) الباب 64 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 172 / 332 واورده في الحديث 8 من الباب 19 من ابواب لباس المصلي (1) تقدم في الباب 19 من ابواب لباس المصلي، وتقدم في الحديث 4 من الباب 14 من ابواب احكام الملابس (*) ________________________________________
