[ 149 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 68 - باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج (20185) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره ؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما (1) يطيق، إنما هم قوم فدوا انفسهم (من أن) (2) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن (يأخذهم به) (3) حتى يسلموا، فان الله قال * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (4) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد (5) ذلا (6) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. قال: وقال ابن مسلم: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على ________________________________________ (2) تقدم في الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب (3) ياتي في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب القصاص في النفس الباب 68 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 3: 566 / 1 (1) في الفقيه: وما (هامش المخطوط) (2) في الفقيه: ألا (هامش المخطوط) (3) في نسخة: يأخذ منهم (هامش المخطوط) (4) التوبة 9: 29 (5) في المصدر: حتى يجد (6) في نسخة: ألما (هامش المخطوط) (*) ________________________________________
