[ 126 ] عن جده قال: كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1)، وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 2 - باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر. (21152) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا ؟ فقال: لا، فقيل له: ولم ؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذى لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب الله عزوجل قوله: " ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " (1) فهذا خاص غير عام، وكما قال الله عزوجل: " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " (2) ولم يقل: على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والامة واحد فصاعدا، كما قال الله عز ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 8، 19، 20، 22، 23، 32 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 49 من ابواب احكام الملابس، وفي الحديث 1 من الباب 9، وفي الباب 61 من ابواب جهاد العدو، وفي الحديث 11 من الباب 4، وفي الحديث 22 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس. (3) يأتي في البابين 2، 3، وفي الحديث 6 من الباب 41 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 10 احاديث 1 - الكافي 5: 59 / 16. (1) آل عمران 3: 104. (2) الاعراف 7: 159. (*) ________________________________________