[ 216 ] قال: قلت له: في مسح الخفين تقية ؟ فقال: ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. (21397) 6 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه انما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فان كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز. (21398) 7 - محمد بن عمر الكشي في كتاب (الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن يزيد بن محمد البصري (1)، عن جعفر بن محمد بن الفضيل (2)، عن محمد بن على الهمداني (3)، عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول: فالآن صرت إلى امي‍ * ة والامور لها (4) إلى مصائر ________________________________________ = الباب 22 من ابواب الاشربة المحرمة. (6) الكافي 2: 134 / 1. (7) رجال الكشي 2: 465 / 364. (1) في المصدر: أبو يعقوب: إسحاق بن محمد البصري. (2) في المصدر: جعفر بن محمد بن الفضيل. (3) في المصدر: جعفر بن علي الهمداني. (4) في نسخة: إلى (هامش المخطوط). (*) ________________________________________