[ 233 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما تقدم في حديث مسعدة من تكذيب رواية النهي عن البراءة راويه عامي ويحتمل الحمل على إنكار النهي التحريمي خاصة، وعلى التقية في الرواية، ولا يخفى على اللبيب ما فيه من الحكمة (3). 30 - باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة. (21443) 1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنى أقعد في المسجد فيجئ الناس فيسألوني فان لم اجبهم لم يقبلوا منى، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم فقال لى: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك. (21444) 2 - وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن حسين بن معاذ (1)، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بلغني أنك تقعد في الجامع ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الابواب، وفي الباب 56 من ابواب جهاد النفس. وتقدم ما يدل على التقية مطلقا في الابواب 24، 25، 27، 28 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 31 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. الباب 30 فيه حديثان (1) رجال الكشي 2: 622 / 602. (2) رجال الكشي 2: 524 / 470. (1) في نسخة: حسن بن معاذ (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
