[ 132 ] الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا بتحريمه (1) لم يكن عليه شئ. (23312) 12 - العياشي في (تفسيره)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى) (1) قال: الموعظة: التوبة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس (2) وغيره (3). 6 - باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*) (23313) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ________________________________________ (1) في نسخة: بتحريم الله (هامش المخطوط). 12 - تفسير العياشي 1: 152 / 506 (1) البقرة 2: 275. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 3، وفي الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس. (3) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة، وفي الباب 52 من أبواب وجوب الحج، وفي الابواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به، والحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب والاحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس. الباب 6 فيه 6 أحاديث * - قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلار: وقال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب، نقله في - المختلف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه (منه. قده). راجع النهاية: 378، والمراسم: 179، والمبسوط 2: 90، والمختلف: 356. 1 - التهذيب 7: 19 / 81، ورواه العياشي في تفسيره 1: 152 / 504. (*) ________________________________________