[ 142 ] (23337) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله (1). (23338) 5 - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس. (23339) 6 - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير (23340) 1 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا ________________________________________ 4 - التهذيب 7، 94 / 401. (1) الفقيه 3: 178 / 802. 5 - التهذيب: 7: 95 / 403. 6 - التهذيب 7: 95 / 407. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - مسائل علي بن جعفر: 123 / 81. (*) ________________________________________