[ 160 ] (23387) 16 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل، عن الرجل يقول: عارضني (1) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا. (23388) 17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط (23389) 1 - علي بن إبراهيم، في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا رباءآن: أحدهما ربا حلال والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا ________________________________________ 16 - التهذيب 7: 120 / 523، والاستبصار 3: 101 / 354. (1) في التهذيب والاستبصار: عاوضني. 17 - قرب الاسناد: 113. (1) مسائل علي بن جعفر: 122 / 78. (2) تقدم في البابين 6، 16 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. الباب 18 فيه حديث واحد 1 - تفسير القمي 2: 159. (*) ________________________________________
