[ 162 ] وباسناده عن أحمد بن محمد (4)، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (6)، ويأتى ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى (7). 20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر (23391) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع عن محمد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن (1) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة (2) وضحا وأصير الوضح غلة، قال: إذا كان فيها ذهب (3) فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطى فقال لى: كذا قال لي أبوه، ثم قال لى: الدنانير أين تكون ؟ قلت: لا أدرى قال عمار قال لي ________________________________________ (4) في التهذيب زيادة: عن أبي عبد الله البرقي... (5) التهذيب 7: 120 / 524. (6) تقدم في الباب 38، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة. (7) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 117 / 509. (1) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر (القاموس - عدن - 4: 248). (2) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش (القاموس - وضح - 1: 264). (3) في المصدر: دنانير. (*) ________________________________________
