[ 165 ] أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب. (23395) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار. ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه (1) إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة. (23396) 2 - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد ________________________________________ أبواب الصرف الباب 1 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 7: 98 / 419. (1) الفقيه 3: 183 / 828. 2 - التهذيب 7: 98 / 421. (*) ________________________________________
