[ 167 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله (23401) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (1) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها (2) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق. (23402) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالدرهم، فيقول: ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 14 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 2 من الباب 6، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 13، وفي الحديث 3 من الباب 16، وفي الحديث 12 من الباب 17 وفي الحديثين 1، 2 من الباب 20 من أبواب الربا. (2) يأتي في البابين 6، 18 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 5: 252 / 32، والتهذيب 7: 99 / 429، والاستبصار 3: 94 / 320. (1) في المصدر: الدراهم. (2) في نسخة: وانقادها (هامش المخطوط). 2 - الكافي 5: 252 / 33، والتهذيب 7: 99 / 428. (*) ________________________________________