[ 169 ] (23406) 6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال: لا بأس. (23407) 7 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال: لا بأس به يدا بيد. (23408) 8 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه. (23409) 9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23410) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 99 / 425، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 7: 98 / 424، والاستبصار 3: 93 / 317، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب. 8 - التهذيب 7: 99 / 427، والاستبصار 3: 93 / 319. 9 - التهذيب 7: 99 / 430. (1) الكافي 5: 247 / 13. 10 - التهذيب 7: 100 / 431، والاستبصار 3: 94 / 321. (*) ________________________________________
