[ 178 ] الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين (1). 6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل. (23431) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة ؟ فقلت: اليوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود. الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 246 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب. (*) ________________________________________