[ 193 ] ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع. (23469) 7 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقترض (1) من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض (2) المثقال فيرد عليه الدراهم ؟ فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي (عليه السلام) (3) كان يستقرض الدراهم الفسولة (فيدخل عليه الدراهم) (4) الجياد (5) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير (6) منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (7). (23470) 8 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال: إذا كان تضمن فربما ________________________________________ 7 - الكافي 5: 254 / 6، والتهذيب 7: 115 / 500. (1) في الفقيه: يستقرض (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: أو يستقرض (هامش المخطوط). (3) في نسخة: (رحمه الله) (هامش المخطوط). (4) في الفقيه: فتدخل من غلته (هامش المخطوط) (5) في نسخة من الفقيه: الجلال (هامش المخطوط). (6) في الفقيه: أجود (هامش المخطوط). (7) الفقيه 3: 180 / 816. 8 - الكافي 5: 255 / 4. (*) ________________________________________