[ 196 ] أقول، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2). 14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى (23475) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس. (23476) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الارض قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (1). (23477) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج (1) أن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5: 255 / 1. 2 - الكافي 5: 256 / 3. (1) التهذيب 6: 203 / 458. 3 - الكافي 5: 256 / 2. (1) السفاتج: جمع سفتجة، وهي أن يعطي مالا لاخر، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق (القاموس - سفتج - 1: 201). (*) ________________________________________
