[ 198 ] 15 - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو أحدهما (23482) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء (1)، إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب الي فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فانهم يجعلون معه العرض (2) أحب الي. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (3). (23483) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة. ________________________________________ الباب 15 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5: 251 / 29. (1) في نسخة: النسئ (هامش المخطوط). (2) في نسخة من التهذيب: عوض (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 113 / 487. 2 - الكافي 5: 251 / 30. (*) ________________________________________