[ 211 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة وذكر بقية الحديث (2). (23513) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك ؟ قال يحمر ويصفر وشبه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك (1). (23514) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل ذلك فتظالموا (1)، فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتى يبد وصلاحها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) وكذا الحديثان قبله. ________________________________________ (2) علل الشرائع: 589 / 35. 3 - الكافي 5: 175 / 3، والتهذيب 7: 85 / 363، والاستبصار 3: 87 / 898. (1) الفقيه 3: 133 / 580. 4 - الكافي 5: 175 / 4. (1) في التهذيب: فتظلموا (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 85 / 365، والاستبصار 3: 87 / 300. (*) ________________________________________