[ 227 ] صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس. (23555) 4 - وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أمر بالثمرة فاكل منها. قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد ابن عبد الحميد، عن محمد بن على (2) الخراز، عن أبي داود مثله (3). (23556) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده. (23557) 6 - وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يمر على قراح (1) الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة ؟ قال ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 89 / 380. (1) التهذيب 7: 93 / 394، والاستبصار 3: 90 / 305. (2) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق (علي): يحين بخط آخر. (3) التهذيب 6: 383 / 1134. 5 - التهذيب 6: 383 / 1135. 6 - التهذيب 7: 385 / 1140. (1) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة. (الصحاح - قرح - 1: 396). (*) ________________________________________
