[ 229 ] ابن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان (عليه السلام) - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك ؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله (2). (23561) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى (1) ويأتي (2). (23563) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال: نعم. (23563) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ (2) الاحتجاج: 480. 10 - قرب الاسناد: 39. (1) مضى في أحاديث هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 11، 12 من هذا الباب. 11 - مستطرفات السرائر: 67 / 8. 12 - المحاسن: 528 / 766. (*) ________________________________________
