[ 234 ] أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والارض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى (1). 11 - باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن (23572) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (1) تعلفه (2) من قبل أن يسنبل وهو حشيش... الحديث. (23573) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أيحل شراء الزرع الاخضر ؟ قال: نعم لا بأس به. ________________________________________ (1) يأتي في الباب 14 من أبواب المزارعة. الباب 11 فيه 10 أحاديث * - القصيل: هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل. انظر: (الصحاح - قصل - 5: 1801). 1 - التهذيب 7: 142 / 629، والاستبصار 3: 112 / 395، والكافي 5: 274 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في نسخة: أو (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي. (2) في الاستبصار: تقلعه. 2 - التهذيب 7: 142 / 630، والاستبصار 3: 113 / 399، والكافي 5: 274 / 2. (*) ________________________________________
