[ 237 ] ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله عنهم عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما. (23581) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل. 12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الارض بحنطة منها ومن غيرها (23582) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة. (23583) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا (1) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض، فقال: حرام، فقلت: جعلت ________________________________________ (1) الكافي 5: 275 / 4. 10 - الفقيه 3: 149 / 655. الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 142 / 629، والاستبصار 3: 112 / 395، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 7: 149 / 661، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) الجربان: جمع جريب، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم (الصحاح - جرب - 1: 98). (*) ________________________________________
