[ 239 ] 13 - باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهى المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهى المحاقلة (23586) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو ؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1) وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). (23587) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة... الحديث. (23588) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: ________________________________________ الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7: 143 / 633. (1) الكافي 5: 275 / 5. (2) الاستبصار 3: 91 / 308. 2 - التهذيب 7: 143 / 635، والاستبصار 3: 91 / 309، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه. 3 - التهذيب 7: 149 / 661، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
