[ 265 ] ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (1) وكذا الذي قبله. (23640) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23641) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس. 14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق (23642) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ (1) التهذيب 7: 73 / 313. 4 - الكافي 5: 218 / 2. (1) الفقيه 3: 137 / 600. (2) التهذيب 7: 73 / 312. 5 - الكافي 5: 219 / 4. الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 212 / 16، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة. (*) ________________________________________