[ 270 ] إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الامة عنده فوطأها ؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وقوله: وتقوم الامة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الاصحاب على أنه أحبلها (3)، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في نكاح الاماء (4). ________________________________________ = صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم. (1) التهذيب 7: 72 / 309. (2) يأتي في الباب 3 من أبواب الشركة، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث 2، 7، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا. (3) راجع المختلف: 383، والمسالك 1: 168، وشرائع الاسلام 2: 60، والايضاح 1: 437. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 57، وفي الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (*) ________________________________________