[ 299 ] (23710) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلم في الدين ؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصرف (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما (23711) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في وصف (1) اسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس. (23712) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ________________________________________ 3 - قرب الاسناد: 113. (1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصرف. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام العقود. (3) يأتي في الباب 15 من أبواب الدين والقرض. الباب 9 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 221 / 7، والتهذيب 7: 46 / 200. (1) في التهذيب: وصفا (هامش المخطوط). 2 - الكافي 5: 220 / 1، والتهذيب 7: 46 / 198، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب = (*) ________________________________________
