[ 301 ] شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه. (23715) 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الاعشى، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى ؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال: نعم، قال: لا بأس (23716) 6 - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو ابن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في (1) الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن ؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال: بلى، قال: فلا بأس... الحديث. (23717) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) (1) عن الرجل يكون لي عليه جلة (2) من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها، وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهى أكثر منها، قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار ________________________________________ 5 - الكافي 5: 222 / 14. 6 - الكافي 6: 241 / 17، وعلق المصنف هنا: هذا في الذبائح (بخطه). (1) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق (في): (من) بخط آخر. 7 - الفقيه 3: 164 / 723، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في موضعي التهذيب: أبا عبد الله (عليه السلام). (2) الجلة: وعاء التمر (الصحاح - جلل - 4، 1658). (*) ________________________________________