[ 310 ] سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة (2) مائة درهم فيأتى صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه (3). (23737) 17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان. عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه (23738) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اسلفه دراهم في ________________________________________ = الحديث 7 من الباب 9، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) في الفقيه: أبا جعفر (عليه السلام). (2) في التهذيبين: والتمر، وفي الفقيه: أو التمر. (3) الفقيه 3: 164 / 722. 17 - التهذيب 7: 41 / 174، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الابواب. الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 164 / 721. (*) ________________________________________