[ 323 ] الحسين (عليه السلام) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضى دين الحسين (عليه السلام) وعدات كانت عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات (23770) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال: نعم قلت: يستقرض ويتزوج ؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (1) والحج (2)، وغيرهما (3). ________________________________________ (1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 1، 4 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 1 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 64 من أبواب الذبح. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 111 / 471. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة. (2) تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج. (3) تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام. (*) ________________________________________
